هل يجوز صرف مبلغ مخصص لله من أرباح التجارة لتزويج الأقارب المحتاجين، وهل يجب إخبارهم بأنها صدقة، وهل يُعطى القريب المحتاج الذي يسرف في زواجه؟
يجب الوفاء بالوعد بإخراج المبلغ المعيَّن لله، وإذا نويت جهة محددة وجب الدفع لها، وإلا فلك الخيار في صرفه في أبواب الخير.
إعطاء الأقارب المحتاجين أفضل، فالصدقة عليهم صدقة وصلة، ولا يلزم إخبارهم أنها صدقة أو نذر.
يجب ألا يُعطى المال لمن يستعين به على معصية الله أو من هو معروف بالإسراف والتبذير، ويمكن إحضار ما يحتاجونه بدل إعطائهم النقود لضمان وقوع الصدقة في مكانها الصحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18862