هل يجوز إعطاء شخص من الأقارب مستحق للزكاة مالًا بنية الزكاة في صورة عقد دَين بضمانات، لكي يستثمره في مشروع كبقالة، ثم يُدفع له المال بعد سداد الدين لغرض آخر كزواج، وذلك بسبب سوء تصرفه السابق في المال؟
يجب إعطاء الزكاة للمستحقين دون إيهامهم بأنها قرض، لما في ذلك من الكذب وإلحاق الهم بالمدين. إذا خُشي تبديد المال، فيجوز شراء احتياجات الفقير بالزكاة، والأولى أن يكون ذلك بتوكيل منه، كأن يُسأل الفقير عن احتياجاته وتُشترى له. فإن لم يصلح التوكيل، جاز شراء ما يحتاجه دون توكيل، عملًا بقول من أجاز إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12620