هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب المحتاجين خفية عن الزوج الذي يرفض إعطاءهم، وذلك بعد أن أذن للزوجة بالتصرف في ماله كيفما تشاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أذن الزوج لزوجته بالتصدق بما شاءت من ماله دون تقييد، فلا حرج عليها في التصدق على المحتاجين، ما لم يكن في ذلك إسراف أو فساد، وتذكيراً بأن يخلفها الله. وإذا علمت الزوجة أن الزوج لا يسمح بدفع ماله لأقاربها، فلا يجوز لها ذلك. وينبغي لها استقصاء رأيه مرة أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي