هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب المحتاجين خفية عن الزوج الذي يرفض إعطاءهم، وذلك بعد أن أذن للزوجة بالتصرف في ماله كيفما تشاء؟
إذا أذن الزوج لزوجته بالتصدق بما شاءت من ماله دون تقييد، فلا حرج عليها في التصدق على المحتاجين، ما لم يكن في ذلك إسراف أو فساد، وتذكيراً بأن الصدقة يخلفها الله. وإذا علمت الزوجة أن الزوج لا يسمح بدفع ماله لأقاربها، فلا يجوز لها ذلك. وينبغي لها استقصاء رأيه مرة أخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110255