العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب المحتاجين خفية عن الزوج الذي يرفض إعطاءهم، وذلك بعد أن أذن للزوجة بالتصرف في ماله كيفما تشاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذن الزوج لزوجته بالتصدق بما شاءت من ماله دون تقييد، فلا حرج عليها في التصدق على المحتاجين، ما لم يكن في ذلك إسراف أو فساد، وتذكيراً بأن يخلفها الله. وإذا علمت الزوجة أن الزوج لا يسمح بدفع ماله لأقاربها، فلا يجوز لها ذلك. وينبغي لها استقصاء رأيه مرة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110255
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي