العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الصدقة المنذورة للأقارب المحتاجين (كالإخوة وأهل الزوجة)، أم يجب إخراجها لغير الأقارب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك نذرٌ معلّقٌ لا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل، فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور، ويجوز لك صرفه لإخوتك وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي