العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الصدقة المنذورة للأقارب المحتاجين (كالإخوة وأهل الزوجة)، أم يجب إخراجها لغير الأقارب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك نذرٌ معلّقٌ لا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل، فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور، ويجوز لك صرفه لإخوتك وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي