هل يجوز إخراج الصدقة المنذورة للأقارب المحتاجين (كالإخوة وأهل الزوجة)، أم يجب إخراجها لغير الأقارب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما صدر منك نذرٌ معلّقٌ لا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل، فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور، ويجوز لك صرفه لإخوتك وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169289
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي