هل يجوز إخراج الصدقة المنذورة للأقارب المحتاجين (كالإخوة وأهل الزوجة)، أم يجب إخراجها لغير الأقارب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما صدر منك نذرٌ معلّقٌ لا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل، فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور، ويجوز لك صرفه لإخوتك وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169289