العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج المبلغ المنذور للأقارب وما حكم هذا النذر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القول: "يا رب لو حدث شيء معين فسأخرج مبلغًا من المال لوجه الله" هو نذر معلق على حصول هذا الشيء. وقد كره أهل العلم الإقدام على النذر، ولكن من نذر طاعة لله تعالى معلقة على حصول أمر معين وجب عليه الوفاء بها إذا حصل المعلق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وإذا تحقق ما علق عليه النذر فلا مانع من إعطاء المبلغ للأقارب كالأخ والأخت والأب والأم إذا لم تحدد في نيتك أنه لغيرهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي