العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج المبلغ المنذور للأقارب وما حكم هذا النذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول: "يا رب لو حدث شيء معين فسأخرج مبلغًا من المال لوجه الله" هو نذر معلق على حصول هذا الشيء. وقد كره أهل العلم الإقدام على ، ولكن من نذر طاعة لله تعالى معلقة على حصول أمر معين وجب عليه الوفاء بها إذا حصل المعلق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وإذا تحقق ما علق عليه النذر فلا مانع من إعطاء المبلغ للأقارب كالأخ والأخت والأب والأم إذا لم تحدد في نيتك أنه لغيرهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي