العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف مبلغ مخصص لله من أرباح التجارة لتزويج الأقارب المحتاجين، وهل يجب إخبارهم بأنها صدقة، وهل يُعطى القريب المحتاج الذي يسرف في زواجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الوفاء بالوعد بإخراج المبلغ المعيَّن لله، وإذا نويت جهة محددة وجب الدفع لها، وإلا فلك الخيار في صرفه في أبواب الخير.

إعطاء الأقارب المحتاجين أفضل، عليهم صدقة وصلة، ولا يلزم إخبارهم أنها صدقة أو نذر.

يجب ألا يُعطى المال لمن يستعين به على معصية الله أو من هو معروف بالإسراف والتبذير، ويمكن إحضار ما يحتاجونه بدل إعطائهم النقود لضمان وقوع الصدقة في مكانها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18862
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي