هل يجوز أن يطلب الصديق نسبة من ربح التجارة مقابل رهنه لعقاره للبنك لغرض المرابحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
رهن الصديق لبيته من أجلك يندرج تحت باب الضمان ، وهما من الأعمال الجائزة والمشروعة في . عقد الكفالة من عقود التبرع ، ويثاب فاعلها إن حسنت نيته. لا يجوز للكفيل أن يطلب أجراً أو نسبة مقابل كفالته، لأن عقود الإرفاق والإحسان لا يجوز اشتراط الأجر فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71544
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي