العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يطلب الصديق نسبة من ربح التجارة مقابل رهنه لعقاره للبنك لغرض المرابحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رهن الصديق لبيته من أجلك يندرج تحت باب الضمان ، وهما من الأعمال الجائزة والمشروعة في . عقد الكفالة من عقود التبرع ، ويثاب فاعلها إن حسنت نيته. لا يجوز للكفيل أن يطلب أجراً أو نسبة مقابل كفالته، لأن عقود الإرفاق والإحسان لا يجوز اشتراط الأجر فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71544
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي