كيف تزكى الأموال التي أعطيت لقريب ليتجر بها على أن يكون للمُعطي نصيب من الربح؟
إذا كان المال المدفوع قرضًا، فلا يجوز أخذ نسبة من الربح، فكل قرض جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان للمشاركة في التجارة (مضاربة)، فيجوز أخذ جزء من الربح حسب الاتفاق. الفرق بينهما أن ضمان رأس المال في القرض على المقترض، وفي المضاربة على صاحب المال. الزكاة في حالة القرض تجب على رأس المال فقط، وتطبق عليها أحكام زكاة الدين، أما في المضاربة فتجب على رأس المال ونصيب الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37583