العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع كقرض لصديق يمر بضائقة مالية من زكاة المال، أو إخراج الزكاة عن هذا المبلغ؟ وهل تجب الزكاة على المال المُستثمَر في تجارة الذهب مع صديق، مع الاتفاق على أخذ الربح سنويًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصحّ اعتبار ما أُعطي للصديق دينًا من الزكاة، إذ لم تكن بنية الزكاة، والأعمال بالنيات. وتجب الزكاة على المال الذي أعطيته صديقك، سواء كان قرضًا أو مضاربة، لأنه ما زال ملكك. وإذا كان مضاربة، فتجب الزكاة أيضًا على نصيبك من الربح إن وجد. أما القرض، فلا يجوز أخذ ربح منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185503
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي