العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحتسب زكاة سلعةٍ دفعها شخصٌ لآخر ليتَّجر بها على أن يكون الربح بينهما، وهل يُزكِّي صاحبُ السلعة ثمن الشراء مضافًا إليه نصف الفرق بين ثمن الشراء والبيع، أم يُزكِّي ثمن البيع كاملًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة عروض التجارة تُخرج من السلع المعروضة للبيع وأرباحها، وتُحسب بقيمتها السوقية عند تمام الحول.

بالنسبة لزكاة السلعة محل المضاربة قبل بيعها وقسمتها، فالراجح أن صاحب المال يُزكي رأس المال ومقدار حصته المتفق عليها من الربح، ولا يُحسب نصيب العامل المضارب.

أما نصيب العامل المضارب من الربح، فتكون زكاته بعد قسمة المال، إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول.

نص ابن قدامة أن رب المال يُزكي ربح المضاربة لأن حول ربح التجارة حول أصله، وأن حصة المضارب ليست ملكًا لرب المال.

وذكر ابن عثيمين أن حصة المضارب من الربح لا زكاة فيها لأنها وقاية لرأس المال، بينما حصة المالك من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29621
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي