هل تجب الزكاة على صاحب محل البقالة الذي يديره شريك له، ويدفع هو عشرين ألف دولار أمريكي مقابل ربح شهري يتراوح بين 200 إلى 300 دولار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المسألة المذكورة في السؤال تتبع زكاة عروض التجارة، فالبضائع المعدة للبيع داخل المحل تُقوّم وتُزكّى مع الأرباح في نهاية الحول، ويُخرج الشريكان الزكاة بقدر حصتهما، ومقدارها ربع العشر. ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصدقة مما يُعد للبيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31150