هل يجوز إخراج زكاة المال أو الذهب لمساعدة أحد الأقارب في نفقات زواجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء المال (ذهبًا أو غيره) لمساعدة شخص على الزواج إذا كان عاجزًا عن تكاليفه المعتادة دون إسراف، لأن العاجز عن الزواج يعتبر من الفقراء الذين يستحقون الزكاة، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33]، وقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35666
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35666
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي