هل يلزم الاب سداد تعويضات عن حريق تسبب به ابنه في شقة مستأجرة وتضرر منه الابن والشقة وسيارات الجيران؟
لمن لحق بهم الضرر مطالبة المتسبب فيه بالتعويض، فـ "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر يزال". ومن أتلف شيئًا من أموال الناس عمدًا أو خطأً، ضمنه، ولا يمنع كون المتلف صغيرًا لزوم الضمان له، بل يبقى الحق في ذمته. وإذا لم يحصل تراضٍ، فالفيصل في النزاع هو الجهات المختصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194431