ما مدى التقصير في وفاة مريض شُخّصت حالته أولًا على أنها مغص، ثم عاد بأعراض نزيف داخلي وتوفي، وما حكم الشرع في ذلك، وهل تجب الدية، وماذا يفعل الطبيب إن لم يعرف أهل المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخطأ الطبيب الماهر في وصف الدواء لمريض، وتسبب خطؤه في تلف عضو أو موت المريض، فهو ضامن لذلك وإن لم يأثم. ويكون الضمان بدفع الدية على عاقلة الطبيب. أما إذا كانت الوفاة بسبب تأخر تشخيص المرض وعلاجه، وكان ذلك التأخر لعلة متعارف عليها أو لنقص الإمكانيات أو كثرة المرضى، فلا إثم ولا ضمان على الطبيب إذا بذل ما في وسعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102973
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102973
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي