هل يجوز للمرأة الاغتسال من الحيض بالاعتماد على أيام عادتها دون التحقق من علامات الطهر، خاصة إذا انقطع الدم ولم تظهر الإفرازات الشفافة المعتادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تَعرِف المرأة الطهر بإحدى علامتين: الجفوف أو القصة البيضاء، فإذا رأت إحداهما فقد طَهُرَت ووجب عليها الاغتسال. فإذا انقطع الدم ورأت الجفوف بأن كانت الخرقة نظيفة، فقد طَهُرَت ولزمها الاغتسال، ولا تنتظر إفرازات أخرى. أما إذا لم ترَ الطهر أو شكت في حصوله، فالأصل بقاء . الاغتسال بعد انقضاء أيام العادة دون التحقق من رؤية الطهر لا يجزئ، لأن مدة العادة قد تتغير. ما تراه المرأة من دم يُعد حيضًا ما دام في زمن يمكن أن يكون فيه حيضًا. يجب الاغتسال بمجرد رؤية الطهر بإحدى علامتيه، سواء قبل انقضاء مدة العادة أو بعدها. أما مع استمرار الدم أو الصفرة أو الكدرة، فلا تُحكم بطهارتها حتى ترى إحدى علامتي الطهر، حتى لو تجاوز ذلك مدة العادة، ما دام في زمن الحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144036
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي