ما حكم الشرع في الزوجة الخائنة لزوجها بسبب تحرش والدها بها جنسيًا، مما أدى إلى مرضها النفسي؟
إذا تحرش رجل بامرأة ولم يكن لها سبب في ذلك، فلا توصف بالخيانة ولا إثم عليها، أما إن كانت السبب في ذلك فهي آثمة. وما دامت قد أصيبت بمرض نفسي، فينبغي لزوجها الصبر عليها والسعي في علاجها. وما حصل ليس له تأثير على نكاحها إلا في وجوب استبرائها على الزوج قبل أن يصيبها. وننبه إلى خطورة الزنا بالمحارم وأنه من الأمور الكبيرة التي يعظم بها الإثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90273