العودة إلى البحث
السؤال

ما الدليل على أن الحيوان الناتج من تهجين الكلب مع الذئب يأخذ حكم الكلب في مسألة نقصان الأجر، وهل هناك إجماع للسلف على هذا الحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحيوان المتولد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس، أو أحدهما مأكول والآخر غير مأكول، يأخذ حكم أخسِّهما، فيكون نجساً أو محرماً، وهذا ما عليه أهل العلم. وقد نقل ذلك عن بعض السلف في البغل، لأنه متولد من حمار وفرس.

والحيوان المتولد بين كلب وحيوان طاهر، يُحكم بنجاسته وتحريمه تغليباً للكلب. فإذا تولد من كلب وذئب، فالذئب محرم الأكل ونجس عند كثير من أهل العلم، فلا شك في المتولد منهما.

أما تحريم اقتناء هذا المتولد من الكلب والذئب، والقول بأن اقتناءه ينقص الأجر كما هو الحال في اقتناء الكلب، فوجهه ظاهر وهو أنه جزء متولد من الكلب مع غيره، فيأخذ حكم الكلب في النجاسة وتحريم . وعليه؛ فيحرم شراء الحيوان المتولد من الذئب والكلبة المسمى بهاسكي، أو بيعه. وإذا حكمنا بنجاسته وتحريم بيعه، فالظاهر أنه يأخذ عامة أحكام الكلب، فيحرم اقتناؤه وينقص الأجر باقتنائه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29601
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي