ما الدليل على أن الحيوان الناتج من تهجين الكلب مع الذئب يأخذ حكم الكلب في مسألة نقصان الأجر، وهل هناك إجماع للسلف على هذا الحكم؟
الحيوان المتولد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس، أو أحدهما مأكول والآخر غير مأكول، يأخذ حكم أخسِّهما، فيكون نجساً أو محرماً، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وقد نقل ذلك عن بعض السلف في البغل، لأنه متولد من حمار وفرس.
والحيوان المتولد بين كلب وحيوان طاهر، يُحكم بنجاسته وتحريمه تغليباً للكلب. فإذا تولد من كلب وذئب، فالذئب محرم الأكل ونجس عند كثير من أهل العلم، فلا شك في نجاسة المتولد منهما.
أما تحريم اقتناء هذا المتولد من الكلب والذئب، والقول بأن اقتناءه ينقص الأجر كما هو الحال في اقتناء الكلب، فوجهه ظاهر وهو أنه جزء متولد من الكلب مع غيره، فيأخذ حكم الكلب في النجاسة وتحريم البيع. وعليه؛ فيحرم شراء الحيوان المتولد من الذئب والكلبة المسمى بهاسكي، أو بيعه. وإذا حكمنا بنجاسته وتحريم بيعه، فالظاهر أنه يأخذ عامة أحكام الكلب، فيحرم اقتناؤه وينقص الأجر باقتنائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29601