هل يجوز للفتاة البالغة أن تنتقل للعيش مع أمها بعد طلاق والديها، دون إذن والدها الذي تقيم معه؟
اختلف العلماء في حضانة البنت البالغة الرشيدة، فمنهم من قال لا حضانة عليها ولها أن تقيم حيث شاءت، ومنهم من جعل الحضانة للأم، وآخرون للأب حتى تتزوج. فإن قيل بالتخيير أو بأحقية الأم، فللبنت الإقامة مع أمها إلا أن يخشى عليها الأب. فالحضانة تكون على الطفل أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فله الخيار بالإقامة حيث شاء، ويستحب ألا ينفرد الرجل عنهما، أما الجارية فليس لها الانفراد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152939