هل يجوز للفتاة البالغة أن تنتقل للعيش مع أمها بعد طلاق والديها، دون إذن والدها الذي تقيم معه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في البنت البالغة الرشيدة، فمنهم من قال لا حضانة عليها ولها أن تقيم حيث شاءت، ومنهم من جعل الحضانة للأم، وآخرون للأب حتى تتزوج. فإن قيل بالتخيير أو بأحقية الأم، فللبنت مع أمها إلا أن يخشى عليها الأب. فالحضانة تكون على الطفل أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فله الخيار بالإقامة حيث شاء، ويستحب ألا ينفرد الرجل عنهما، أما الجارية فليس لها الانفراد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152939
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152939
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي