ما حكم الصلاة لسنوات طويلة مع الاكتفاء بالمسح بالمناديل الجافة لتطهير المذي والبول، وعدم الغسل أو نضح الملابس درءاً للمشقة وسلس البول المتكرر، وهل يصح العمل برأي المالكية في إعادة الصلاة فقط في الوقت للمصلي بالنجاسة؟
المذي نجس ويجب الاستنجاء منه وغسل ما أصاب الذكر والثياب، ولا يلزم غسل جميع الذكر والأنثيين لمجرد خروجه، ولا يلزم غسل ما زاد على ما أصابه المذي من ثوب أو بدن. الماء المتساقط من غسل الذكر طاهر، ووضع الثياب على أرضية الحمام لا ينجسها إلا بوضعها على نجاسة. يكفي المسح بالمناديل بعد البول إذا لم ينتشر كثيرًا، وإذا كان البول على رأس القضيب فقط فيجزئ فيه المسح بما يزيل النجاسة ولا يتعين الماء، أما إذا سقط على الأنثيين أو غيرهما فلا يجزئ فيه المسح بل لا بد من الغسل بالماء. من صلى جاهلاً أو ناسيًا نجاسة المذي أو البول، فلا إعادة عليه عند بعض أهل العلم. لا تجزئ طريقة الاكتفاء بمسح نجاسة المذي أو البول المتساقط على الخصيتين أو غيرهما، وعلى المسلم تعلم أحكام إزالة النجاسة. يجب عدم تتبع الوساوس، وغض البصر عن المحرمات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83377
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83377
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي