هل المال المأخوذ كتعويض عن خدوش السيارة من الشخص المتسبب فيها، والذي حدده موظف الشرطة، يعتبر حراماً، وهل يتأثر الحكم بكون الفاعل قاصداً لفعله أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اعترف الجاني بجنايته، فيلزمه قيمة ما أتلف. إذا رضي بدفع مبلغ معين تعويضًا عما أفسده، فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به، لأن التعويض يقوم على المماثلة أو بما يتصالح عليه الخصمان، و"الصلح خير"، و"الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا". أما قصد الفعل فمؤثر في الإثم لا في الضمان، فالمخطئ غير القاصد لا يأثم لكن يضمن ما أتلف. أما إذا حصل إكراه من الشرطة، فلا يحل أخذ المبلغ الزائد عن قيمة التلف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116590
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116590
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي