هل المال المأخوذ كتعويض عن خدوش السيارة من الشخص المتسبب فيها، والذي حدده موظف الشرطة، يعتبر حراماً، وهل يتأثر الحكم بكون الفاعل قاصداً لفعله أم لا؟
إذا اعترف الجاني بجنايته، فيلزمه قيمة ما أتلف. إذا رضي بدفع مبلغ معين تعويضًا عما أفسده، فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به، لأن التعويض يقوم على المماثلة أو بما يتصالح عليه الخصمان، و"الصلح خير"، و"الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا". أما قصد الفعل فمؤثر في الإثم لا في الضمان، فالمخطئ غير القاصد لا يأثم لكن يضمن ما أتلف. أما إذا حصل إكراه من الشرطة، فلا يحل أخذ المبلغ الزائد عن قيمة التلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116590