ما حكم دفع المال مقابل قتل نفس بحادث غير عمد؟
إذا صدم سائق شخصًا بسيارة بغير عمد ومات المصدوم، فله حالان:
1. إذا أخذ السائق بأسباب السلامة ولم يحصل منه تقصير، فلا دية ولا كفارة عليه. 2. إذا حصل منه تقصير، فعليه الكفارة والدية لقوله تعالى: "وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا..."، وتكون الدية على عاقلة القاتل.
إذا كان القتل خطأ، وتساوت الفلوس مع قدر الدية، أو تم الصلح على قدر معين، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154401