هل تُعطى الإفرازات غير المعتادة التي تخرج من المخرج التناسلي حكم السلس إذا كانت تخرج أغلب الأوقات وقبل كل صلاة، مع الشك في مصدرها، وهل يجب التحفظ منها؟
الأصل في الإفرازات الخارجة من الرحم أنها طاهرة إلا إن كانت دمًا أو صفرة أو كدرة، فهذه نجسة. وخروج الإفرازات الطاهرة من غير الفرج لا ينقض الوضوء.
إذا ثبت أن الإفرازات خارجة من غدد بجانب مخرج البول، فلا يحكم بنجاستها إلا إذا تيقن أنها بول، فالبول الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء وهو نجس، كخروجه من المخرج المعتاد.
فإن كانت الإفرازات مستمرة، فصاحبها يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وإن لم يثبت أنها بول فلا يترتب عليها شيء، لا وجوب تطهير ولا نقض وضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191567