كيف تُحسب زكاة أرض زراعية تحولت لبيع الأشجار والغراس، مع وجود تكاليف ومصاريف للعمال، وموت وتلف للأشجار، مع العلم أن الأرض ليست ملكًا للسائل بل لوالده؟
إذا كانت الأشجار والبذور تُشترى للغرس والبيع (كتجارة)، تُزكّى كعروض تجارية بتقويم الموجود منها في نهاية الحول، ويُضم إليها ما لديه من نقود، وتُخرج ربع العشر (2.5%) إذا بلغ النصاب.
أما إذا كانت الأشجار تُزرع للبيع من غير شراء بغرض التجارة، فلا زكاة فيها حتى تُباع وتُزكّى أثمانها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
وإذا كانت الأشجار تنتج ثمارًا تجب فيها الزكاة كالتمور والزيتون، فتجب زكاة الثمار عند حصادها (العشر إذا سُقيت بغير كلفة ونصف العشر إذا سُقيت بكلفة) إذا بلغت النصاب (612 كجم تقريبًا)، أما الفواكه فلا زكاة فيها على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84316