هل يجوز للأب أن يتزوج الفتاة التي زنى بها ابنه ورفض الزواج منها، وذلك للستر عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن الزنا لا يُحرم المصاهرة، وهو مذهب المالكية والشافعية. بناءً عليه، يجوز لأبي الشاب الزواج من الفتاة التي زنى بها ابنه، بعد توبتها واستبراء رحمها. وينبغي التنبيه إلى أنه لا يلزم الزاني الزواج ممن زنى بها، ويجب الحرص على صيانة الأبناء من الفساد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170777
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170777
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي