العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يتزوج الفتاة التي زنى بها ابنه ورفض الزواج منها، وذلك للستر عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن الزنا لا يُحرم المصاهرة، وهو مذهب المالكية والشافعية. بناءً عليه، يجوز لأبي الشاب الزواج من الفتاة التي زنى بها ابنه، بعد توبتها واستبراء رحمها. وينبغي التنبيه إلى أنه لا يلزم الزاني الزواج ممن زنى بها، ويجب الحرص على صيانة الأبناء من الفساد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170777
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي