هل يجوز للزوجين أن يعودا لبعضهما بعد طلاق الرجل لزوجته مرتين وقت انفعال، ومرة ثالثة عند المأذون، مع العلم أن إحدى الطلقات كانت والمرأة حائض؟
إذا لم تكن تعي ما تقوله وقت الطلاق لشدة الغضب فلا يقع طلاقك، أما الطلاق بحضرة المأذون فيقع حتى لو كانت الزوجة حائضًا، وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما إذا كنت تعي ما تقوله وقت الطلاق في المرات الثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94598