ما حكم المطلقة التي أنهت عدتها بثلاثة أشهر بسبب الرضاعة وانقطاع الدورة، ثم عقدت قرانها على رجل آخر، قبل أن تكتشف حملها من طليقها؟
أخطأت المرأة باحتساب العدة بالأشهر، فالصواب أن التي ارتفع حيضها لسبب تعلمه تنتظر حتى يعود وتعتد به، إلا أن تصير في سن اليأس. عقدت المرأة نكاحها الثاني وهي في عدة الطلاق من الزوج الأول، فنكاحها باطل. قال ابن قدامة: "المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعاً لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾". هذا العقد باطل لا أثر له، وهي لا تزال في عدة طلاقها، وبما أنها حامل، فعدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا انقضت عدتها جاز لهذا الرجل أن يتزوجها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166103