العودة إلى البحث

هل زواج المرأة صحيح إذا طلقها زوجها الأول ثلاث مرات، ثم تزوجت بآخر بنفسها دون ولي، وحدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام، ولم يمسها الزوج الثاني إلا بعد أسبوعين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تعتدّ المرأة بثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وبثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو آيسة، وبوضع الحمل إن كانت حاملاً. وقد اتفق الفقهاء على أن عدة المرأة التي تحيض هي ثلاثة قروء، واختلفوا في تحديد القرء هل هو الحيض أو الطهر.

إذا وقع عقد النكاح بعد انقضاء العدة فهو صحيح، أما إن وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ويجب التفريق بين الزوجين. إن كانت المرأة قد تزوجت في عدتها، فلها حالتان: 1. العقد فقط دون الدخول: يُفرَّق بينهما، وتُكمل عدة الزوج الأول، ثم يجوز للثاني الزواج بها لاحقًا. 2. العقد مع الدخول: يُفرَّق بينهما، وتُكمل عدة الزوج الأول، ثم تعتد من الزوج الثاني. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت تُحرم عليه تحريمًا مؤبدًا أم لا.

والخلاصة: إذا تم عقد النكاح قبل انتهاء عدة الزوج الأول، فإن النكاح باطل، ويجب التفريق بين الزوجين، وإتمام عدة الأول، ثم يجوز للثاني العقد عليها مجددًا بولي وشاهدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي