العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سرقة بضاعة من مندوب لتعويض نقص في المخزون، وهل يمكن إرجاع قيمتها نقدًا بعد ترك العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في المتهم البراءة حتى يثبت العكس بالبينة، واتهام صاحب المخزن للمندوب بسرقة بضاعته باطل، وفعله انتهاك لعرض المندوب. وما قام به السائل من أخذ البضاعة من المندوب دون علمه يعد سرقة وخيانة، وتوبته لا تتم إلا بإرجاع المسروق إن كان موجودًا، أو مثله إن استهلك، أو قيمته إن تلف. وليس أمام السائل إلا أمران: إما أن يطلب السماح من صاحب الحق، وإما أن يرد له حقه، ولا حرج في رد القيمة إن اتفقا على ذلك. ويجوز له أن يرجع على صاحب المخزن بما دفعه للمندوب. ولا يجوز إخراج الثمن صدقة إلا إذا تعذر الوصول إلى صاحب الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114173
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي