العودة إلى البحث

ما هو الضابط الذي يجعل عمليات التجميل -المباحة لإزالة التشوهات أو الحروق أو إعادة الشيء على ما كان عليه- تدخل في دائرة الحرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز جراحة التجميل لزيادة الجمال، بل تجوز لإزالة عيب أو ضرر بقصد إعادة العضو لحالته الطبيعية. ولجواز الجراحة التجميلية شروط: أن تحقق مصلحة شرعية، ألا يترتب عليها ضرر أكبر من المصلحة، ألا يكون هناك علاج آخر أقل تأثيراً، وألا تخالف النصوص الشرعية كنصوص تغيير خلق الله، أو التشبه المحرم، مع مراعاة قواعد التداوي.

أما الأحكام الشرعية:

1. تجوز الجراحة الضرورية والحاجية التي تعيد شكل ووظيفة الأعضاء لحالتها الطبيعية، أو تصلح عيوباً خلقية أو طارئة تسبب أذى، أو تزيل دمامة نفسية أو عضوية.

2. لا تجوز الجراحة التحسينية التي تغير خلقة الإنسان السوية بلا داعٍ طبي.

3. يجوز التنحيف بالجراحة إن كان الوزن يسبب حالة مرضية ولم توجد وسيلة أخرى، بشرط أمن الضرر.

4. لا تجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن إلا لحالة مرضية وبشرط أمن الضرر.

5. يجوز رتق غشاء البكارة المتمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز رتقه إن كان بسبب ارتكاب فاحشة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي