هل تجب الزكاة على شهادات الاستثمار المذكورة، وما مقدارها، وماذا يجب على من لا يملك قيمتها؟
أولاً: من ملك مالاً يبلغ نصاباً (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة)، وجبت عليه الزكاة ربع العشر (2.5%) كلما حال عليه الحول، حتى لو كان مدخراً في البنك. وإن ترك زكاته، لزمه إخراج زكاة السنوات الماضية.
ثانياً: شهادات الاستثمار من البنك الأهلي محرمة، لأنها قائمة على الربا. والزكاة تجب في أصل المال المباح (60000 جنيه) فقط، وما زاد عليه من الربا فهو مال حرام لا يزكى.
ثالثاً: المال الحرام يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين أو وضعه في مشاريع خيرية. وبما أن المبلغ قد أُنفق في بناء المنزل قبل التوبة، فلا يلزم إخراج بدله، ويجوز الانتفاع بالمنزل مع التوبة لله على التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13031