العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الإيجاب والقبول اللفظي بين أهالي الخاطب والمخطوبة - كما هو مفصل في السؤال - بمثابة عقد شرعي يجيز للخاطب الخلوة بمخطوبته ومعاشرتها؟ وإذا كان لا يجيز ذلك، فهل تعتبر المخطوبة أجنبية عنه، وما حكم ما وقع بينهما من خلوة وملامسة دون جماع؟ وهل تكفي التوبة أو الكفارة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لصحة عقد النكاح قراءة الفاتحة، ويكفي الإيجاب والقبول. بمجرد العقد الصحيح تصبح المرأة زوجة ويحق للرجل الاستمتاع بها، ولكن يجب احترام العرف بعدم الدخول عليها قبل الزفاف. يجوز للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها حتى تتسلم مهرها. إذا تم الإيجاب والقبول بين ولي الفتاة والشاب أو وكيلهما، فقد تم العقد وصارت الفتاة زوجة. أما إذا كان مجرد وعد بالزواج، فالفتاة أجنبية ولا يحل للخاطب منها شيء، وعليه التوبة إذا وقع في محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي