ما هو التصرف الشرعي حيال شخص يدعي وجود كفالة على بضاعة، وشاهد، بينما الكفيل المزعوم ينكر ويطلب اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تنازع شخصان حول عقد ما، كبيع أو كفالة، يُطلب من المدعي تقديم البيّنة لإثبات دعواه، فإن قُدّمت البيّنة حُكم له، ولا يُلتفت ليمين المنكر. أما إن لم تكن لدى المدعي بيّنة، يُطلب من المنكر أداء اليمين على عدم وقوع العقد، فإن حلف حُكم له، وإن نكل (امتنع عن الحلف) حُكم عليه.
ومن البيّنات المقبولة في إثبات الحق: شاهد واحد مع يمين المدعي، حيث يقوم اليمين مقام الشاهد الثاني. فإذا قدم المدعي شاهدًا عدلاً وحلف معه، حُكم له بذلك. وإن لم يكن لديه بيّنة أصلًا، حلف المنكر على عدم وقوع العقد، ولا يُقضى عليه بشيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16125
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16125
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي