هل يجوز الجلوس بأي كيفية عند الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، كمد الرجلين أو تربيعهم؟
لا يتعين للجلوس في التشهد الأول أو الثاني هيئة معينة، فأي كيفية للجلوس تجزئ، سواء كان تربعًا، أو مد الرجلين، أو إحداهما. قال النووي: "لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه، أو إحداهما، أو غير ذلك". ولا فرق بين الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهدين من حيث الإجزاء بأي كيفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190156