العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة إذا أجهضت المرأة ثم حاضت وطهرت، وبعد أسبوع نزلت الدورة مرة أخرى بدم غزير لا ينقطع، مع العلم أن الحيضة الثانية قد لا تعتبر حيضًا إلا بعد 15 يومًا من الطهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كان الإجهاض قبل مضي 81 يومًا من الحمل، فالدم ، وتُعدِّين حيضًا ما وافق عادتكِ، أو ما ميزتِ فيه صفة دم ، فإن لم تكن لكِ عادة ولا تمييز فاجلسي ستة أيام أو سبعة بالتحري وتغتسلين بعد انقضاء زمن الحيض، ثم تتوضئين لكل صلاة، وتكونين كطاهرة.

أما إن كان الإجهاض بعد تخلق الجنين ومضي 81 يومًا، فالدم دم نفاس، فما كان في مدة الأربعين فهو نفاس، وما جاوزها فهو استحاضة إلا ما وافق زمن العادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188818
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي