هل يعتبر قيام السارق بعمل إعلانات وساطة لبيع سيارات المسروق منه، والتي تفوق قيمتها ما سرقه، سدادًا للمال المسروق، علمًا بأن السارق لم يشترط أجرًا مقابل عمله هذا؟
يشترط للتوبة الصحيحة رد المظالم لأهلها أو التحلل منها، وإذا كانت المسروقات مالاً وشقّ على السارق إخبار صاحب المال، أو خشي مفسدة بإخباره، فلا يلزمه ذلك، بل يرد المال بأي طريقة ممكنة، كأن يودعه في حسابه أو يعطيه لمن يوصله إليه، وإن لم يعلم صاحب المال أو مكانه، فيتصدق بقيمة المسروقات عنه. أما بخصوص الدعاية والدلالة، فلا تستحق أجرًا إلا إذا كنت معروفًا بالقيام بهذا العمل بمقابل، فلك حينئذٍ أجر المثل، ويمكن جعله مقابل المسروقات دون إخبار، وإلا فلا تستحق شيئًا ويلزمك رد ما سرقته بالطريق المتيسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23305