هل يعتبر قيام السارق بعمل إعلانات وساطة لبيع سيارات المسروق منه، والتي تفوق قيمتها ما سرقه، سدادًا للمال المسروق، علمًا بأن السارق لم يشترط أجرًا مقابل عمله هذا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط الصحيحة رد المظالم لأهلها أو منها، وإذا كانت المسروقات مالاً وشقّ على السارق إخبار صاحب المال، أو خشي مفسدة بإخباره، فلا يلزمه ذلك، بل يرد المال بأي طريقة ممكنة، كأن يودعه في حسابه أو يعطيه لمن يوصله إليه، وإن لم يعلم صاحب المال أو مكانه، فيتصدق بقيمة المسروقات عنه. أما بخصوص الدعاية والدلالة، فلا تستحق أجرًا إلا إذا كنت معروفًا بالقيام بهذا العمل بمقابل، فلك حينئذٍ أجر المثل، ويمكن جعله مقابل المسروقات دون إخبار، وإلا فلا تستحق شيئًا ويلزمك رد ما سرقته بالطريق المتيسرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23305
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي