ما حكم أخذ مبلغ مالي مقابل تأمين لوازم المستشفى، مع العلم أن سعرها أقل من سعر السوق، وهل يُعدّ ذلك سرقة أو اختلاسًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لك أخذ الفارق في السعر عند شراء القطع بصفتك وكيلًا للمستشفى، لأن الزيادة تكون للمستشفى والنقصان عليه، ما لم يؤذن لك في تملك ما زاد عن سعر الشراء. وإلا فإن أخذها يعتبر غشًا وخيانة، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ". ومثال ذلك ما فعله عروة بن الجعد عندما اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كانت الزيادة من حقه لأخذها النبي صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112641
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112641
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي