العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي التي هي أخت أمي من الأب فقط، مع العلم أني رضعت من جدتي (أم والدتي)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الزواج من بنات إخوة الأم من جهة الأب إذا كانت السائلة قد رضعت من زوجة أبيهم (جدتها)، لأنهن يصبحن أخواتها من الرضاعة لاشتراك الجميع في لبن الفحل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70231
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي