هل يقع طلاق على زوجة الأب إذا قال الأب: "تتطلق ونطلق" في سياق حديثه عن طلب زوجة ابنه للطلاق، مع غلبة الظن أنه يقصد ذلك؟
التلفظ بالطلاق دون نية إيقاعه لا يترتب عليه طلاق، لأن القصد ركن أساسي له. فمن يروي طلاقاً سابقاً، أو يأمر به، أو ينهى عنه، لا يقع طلاقه لعدم نيته إنشاءه. بناءً عليه، حديث الأب مع ابنه عن طلاق زوجة الابن لا يوقع طلاقاً على زوجة الأب. ويُنصح بالحذر من الوسوسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107704