العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في الزوجة التي لم يدخل بها زوجها وطلبت الطلاق لعدم اقتناعها بالحجاب، وهل تستحق نفقة؟ وما حكم كلام الأقارب بأنها تستحق النفقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوجة بعدم اقتناعها خطير ويعد مروقًا من ، لأنه رفض لأحكام الله. يجب تذكيرها بأن استسلام لأحكام الله، والحجاب منها، ومن أنكر وجوبه كفر. إذا أصرت على الرفض بعد إقرارها بوجوبه، فهي عاصية ويجب طلاقها فورًا. لا نفقة للمرأة إلا بعد الدخول والتمكين، إلا إذا كان الامتناع من الزوج. أما هذه الزوجة فلا تستحق لكونها ناشزًا بامتناعها عن الحجاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101039
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي