ما حكم لبس الشعر المستعار الطبيعي، والمسح عليه في الوضوء، والقيام بعمرة أو حج به، إذا كان الشعر الأصلي قد تساقط كليًا وكان الشعر المستعار لاصقًا مؤقتًا ومعروفًا لدى الناس؟
إذا كان المقصود بالشعر المستعار الطبيعي شعر آدمي فهو حرام عند جمهور العلماء، واستدلوا بأحاديث نبوية تنهى عن وصل الشعر. يحرم الانتفاع بشعر الآدمي لكرامته، ويتأكد التحريم للرجل، ويجب مسح الرأس في الوضوء لا الباروكة. من اعتمر أو حج بالباروكة فحجه وعمرته صحيحان، وإن كان رجلًا فعليه فدية لتغطيته رأسه في الإحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119431