هل يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها المدين إذا كان سينفق المال على مصاريف البيت والأولاد، وبالتالي يعود النفع عليها وعلى أولادها الذين هم فروعها؟
اختلف العلماء في جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها، وأجاز ذلك الشافعي وصاحبا أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والقول بالجواز أقوى، ومستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب زوجة عبد الله بن مسعود: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه". ويجوز لها دفع زكاتها لزوجها وإن أنفق عليها منها، وله أن يصرفها كيف شاء، حتى لو أنفق عليها وعلى عيالها منها. كما يجوز للزوج قضاء دينه من هذا المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105383