هل يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها المدخر لزوجها المدين لتسديد ديونه ومساعدته في عمله، وهل يجوز إعطاؤها لأختها المحتاجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية، والفوائد المترتبة على ذلك يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالفقراء والمساكين، مع الصادقة. يجوز دفع للزوج المدين الفقير، بشرط أن يكون دينه في مباح أو تاب توبة صادقة إن كان في معصية. يكره للزوجة الانتفاع بزكاتها المدفوعة لزوجها إذا صرفها في حاجات البيت. يجوز إعطاء جزء من الزكاة للأخت الفقيرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65836
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65836
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي