هل يحق للزوجة المطالبة بوزن الذهب الذي باعته لمساعدة زوجها في شراء الشقة (76 جرامًا)، أم أن حقها هو المبلغ المالي الذي رده الزوج (10000 جنيه) والذي اشترت به ذهباً يزن (26 جرامًا)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في معرفة ما للزوجة في ذمة زوجها هو الاتفاق بينهما؛ فإن اقترض منها الذهب لينتفع بثمنه، فعليه أن يرد إليها مثل ذهبها ووزنه. وإن وكلته في بيع ذهبها ثم أقرضته ثمنه، فلها في ذمته نفس المبلغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192467
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي