هل يجوز الزواج مرة أخرى من الشاب المذكور في السؤال، بعد النكاح والطلاق ثلاث مرات، علمًا بأنّ الولي لم يوافق على النكاح الأول، وأنّ أهل الشاب يقولون ببطلان النكاح والطلاق؟
بلا ولي يصح عند الحنفية إذا تم ملء وثائقه قانونيًا، ولا يُنقض.
يقع في النكاح المختلف في صحته، كالطلاق بلا ولي أو بشهود فاسقين، أو نكاح المحلل، أو بلا شهود.
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة بائنة قبل الدخول عبر الهاتف ثم عاد إليها بعقد جديد، ثم طلقها طلاقًا ثالثًا بالقول أثناء ، فإن الطلاق الواقع في الحيض لا يقع على الراجح، وتبقى له طلقة واحدة إذا لم يكن قد طلقها طلقة ثانية. ويمكن لوالد الزوجة أن يعقد النكاح تصحيحًا للعقد.
لا يجوز البحث في صحة عقد النكاح بعد وقوع الطلاق للتخلص منه، فهذا تلاعب ، فالرجل يستمتع بالزوجة بناءً على صحة العقد، ثم يتخلى عن صحته بعد الطلاق.
الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه عند الأئمة، وولاية الفاسق تصح عند الأئمة.
من يبحث في فساد العقد بعد الطلاق الثلاث، لم يفعله عند الاستمتاع والتوارث؛ فهذا تلاعب لا يجوز باتفاق الأمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7223
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7223
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي