هل يجوز مساعدة أخي من أموال الزكاة، مع العلم أنه مسرف ولا يدخر، ويصرف على الترفيه والسجائر، ولا يدفع مصاريف مدرسة ابنه، فهل ينطبق عليه مبدأ "الأقربون أولى بالصدقة" على الرغم من إهماله وعدم تدبيره لأموره المالية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء زكاة الأخت لأخيها إذا علمت أو غلب على ظنها أنه سيستخدمها في أمر محرم، لكونه سفيهًا، ويعتبر ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
ولكن، إذا كان عيال الرجل محتاجين ولديهم مصاريف دراسية، فيجوز دفع الزكاة لوالدتهم لتُصلح بها شؤون بيت أخيها. بذلك تؤجر السائلة على دفعها الزكاة لأسرة أخيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176939
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176939
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي