العودة إلى البحث

هل يجوز للأخ الذي يدير شؤون أمه وأخواته الفقيرات، ويستلم مرتب والدهن الشهري، أن يأخذ شيئًا من هذا المال لنفسه، أو أن يأخذ أجرة مقابل نقلهن بالسيارة لقضاء حوائجهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المال منحة من الدولة لزوجة المتوفى وبناته القُصّر، فهو لهم ولا يحق لأحد غيرهم أخذه. أما إذا كان مستحقات للميت على جهة العمل، فيكون حقًا لجميع الورثة ويقسم بينهم شرعًا.

إذا كانت الأخوات بالغات رشيدات، فلا حرج في الاتفاق معهن على أخذ أجرة مقابل إدارة أموالهن. أما إن كن صغيرات دون سن الرشد، فلا يجوز التصرف في أموالهن إلا للوصي عليهن. وإن كنت أنت الوصي، فيجوز أن تأكل من مالهن بالمعروف بقدر ما تبذله من أتعاب بشرط أن تكون محتاجًا، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

يجوز أخذ أجرة توصيل الأخوات من مالهن بشرط رضاهن ومعرفتهن بمقدار الأجرة. وينصح بأن تكون عونًا لهن لا عبئًا عليهن خاصة إن كن محتاجات.

أما الأم، فلا ينبغي أخذ شيء من مالها مقابل خدمتها، وإذا احتجت شيئًا من مالها فاسألها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي