العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح النكاح في حال تخلف الأخ عن حضور العقد أو رفضه، مع العلم أنه الولي الشرعي للفتاة المتوفى والدها، ولا ينفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله بحضور شاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" و "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". ولا يسقط هذا الشرط بتقصير الولي أو وجود خصام بينه وبين موليته. فإذا حضر الأخ بنفسه أو وكل غيره للعقد، فذلك هو المطلوب. وإذا امتنع الولي عن تزويج أخته لغير مسوغ شرعي، فللفتاة أن ترفع أمرها للقاضي الذي يقوم بتزويجها، أو تنتقل الولاية لمن هو أدنى مرتبة من الأولياء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177205
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي