هل يجب على الأهل النفقة على ابنتهم الموظفة غير المتزوجة (27 عامًا) في مصاريف اللباس والتعليم، مع علمهم بقدرتهم على ذلك، واستمرارهم في الإنفاق على أخيها المتزوج (31 عامًا) وأختها الطالبة، وتحججهم بامتناع النفقة عليها لكونها تتقاضى راتبًا؟
إذا كان للأولاد راتب أو كسب يستغنون به فلا تجب نفقتهم على الأب، أما الأخت التي تدرس ولم يكن لها مال فنفقتها واجبة على أبيها، وقد نص بعض الفقهاء على أن نفقة التعليم تدخل في النفقة الواجبة.
وإذا كان الإعطاء على سبيل الهبة، فيجب على الأب العدل بين الأولاد، إلا إذا كان هناك مسوّغ للتفضيل ككثرة عيال الابن، أو حاجة الابنة لطلب العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129866