هل يجب عليَّ حضور صلاة الجماعة في مسجد لا أسمع أذانه، ولا أستطيع إتمام الفاتحة فيه بسبب سرعة الإمام، مما يمنع الخشوع والسكينة؟
إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته، ويسرع في قراءة الفاتحة بحيث لا يتمكن المأموم من إتمامها، فلا يصح الائتمام به؛ لأن الطمأنينة ركن في الصلاة. وينبغي على المأمومين البحث عن إمام آخر يطمئن في صلاته، أو الذهاب إلى مسجد آخر.
وقد ذكر ابن عثيمين أن الإمام الذي لا يطمئن ولا يترك للمأموم إتمام الفاتحة، لا تجوز الصلاة خلفه أصلاً، ويجب عزله إن كان موظفاً، ويجب على المسؤولين إزاحته. ومن علم حال هذا الإمام، فعليه أن يذهب إلى مسجد آخر، مع وجوب الصلاة في جماعة المسجد للمستطيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12547