هل يجوز للمصلي أن يصلي الظهر والعصر في بيته مع أخته بدلاً من الصلاة خلف إمام المسجد الذي يسرع في صلاته ولا يشعر المأموم بالخشوع خلفه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ولا تسقط عن المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعاً، أو دخل معه قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمامها. وينبغي نصح الإمام بالاطمئنان في صلاته، وإذا ركع قبل إتمام المأموم للفاتحة، فله أن يتمها ثم يتابعه ولو تأخر. لا يُرى ترك المسجد ولا إعادة الصلاة، بل يصلي مع الإمام ويجتهد في الإتيان بالواجب، مع استمرار النصح للإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12546
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي